اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 330
3- احتمال التكليف مع إصابة الواقع: بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يقول المشهور فيه بالبراءة العقلية أي المعذرية، و تأتي البراءة الشرعية مؤيدة و مشيرة إلى حكم العقل، و بناء على مسلك حق الطاعة يقول السيد الشهيد (قدس سره) بالاحتياط العقلي و تأتي البراءة الشرعية و ترفع الحكم العقلي.
4- القطع بالتكليف مع مخالفة الواقع: يكون التكليف منجزا و يعاقب المكلف على إساءة الأدب مع المولى عزّ و جل.
خلاصة رأي السيد الشهيد (قدس سره):
أ- المنجزية لازم لكل انكشاف لتكليف المولى سواء كان الانكشاف قطعا أم ظنا أم احتمالا.
ب- المنجزية ثابتة للقطع بتكليف المولى و لازم له لا تنفك عنه، و لكنها غير لازم للظن و الاحتمال و تنفك عنهما و يمكن أن يرد الترخيص من الشارع فيهما فيمكن للمولى أن يتدخل بحكم ظاهري و يجرد الظن و الاحتمال عن المنجزية.
ج- إن المولى لا يتدخل بحكم آخر في حالة القطع و ذلك لسببين:
1- إذا كان الترخيص حكما واقعيا يستحيل ذلك لأن القطع فيه حكم واقعي، فكيف يتدخل الشارع بحكم واقعي آخر، و هنا يجتمع حكمان واقعيان على أمر واحد، و هذا مستحيل.
2- إذا كان الترخيص حكما ظاهريا يستحيل ذلك أيضا لأن الحكم في القطع حكم واقعي، فإذا كان الحكم الواقعي موجودا و نعرفه فلا حاجة إلى حكم ظاهري لأن الحكم الظاهري نحتاجه فيما إذا لم نستطع الوصول إلى
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 330