اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 329
1- القطع بالتكليف مع إصابة الواقع: يكون منجزا بإجماع الأصوليين، و هذا هو بحث المنجزية.
2- القطع بعدم التكليف مع مخالفة الواقع: يكون معذرا بإجماع الأصوليين، و هذا هو بحث المعذرية.
هنا ندرك أن محور الكلام يدور حول صحة العقاب و عدم صحة العقاب، و هذا ينسجم مع التكاليف الإلزامية دون غيرها، و بناء على مسلك حق الطاعة يجب عليه الاحتياط فيما لو احتمل التكليف إلا إذا ورد ترخيص ظاهري بترك الاحتياط، و بناء على مسلك قبح العقاب لا يوجد تنجيز و يعذر فيما لو احتمل التكليف و أصاب الواقع لأنه لم يصله بيان الحكم أي العلم به، لذلك لا يوجد تنجيز إلا في صورة القطع بالتكليف.
و الصور العشرة هي:
1- القطع بالتكليف مع الامتثال و إصابة الواقع: منجز و لا عقاب قطعا.
2- القطع بالتكليف مع الامتثال و مخالفة الواقع: لا عقاب.
3- القطع بالتكليف مع عدم الامتثال و مخالفة الواقع: يكون المكلف متجريا و يعاقب على سوء الأدب مع المولى عزّ و جل.
4- القطع بالتكليف مع عدم الامتثال و إصابة الواقع: منجز، و يعاقب.
5- احتمال التكليف مع الامتثال و إصابة الواقع: منجز على مسلك حق الطاعة، و معذر على مسلك قبح العقاب.
6- احتمال التكليف مع الامتثال و مخالفة الواقع: لا عقاب.
7- احتمال التكليف مع عدم الامتثال و إصابة الواقع: منجز على مسلك حق الطاعة، و معذر على مسلك قبح العقاب.
8- احتمال التكليف مع عدم الامتثال و مخالفة الواقع: متجري على مسلك حق الطاعة و يعاقب على سوء الأدب، و معذر على مسلك قبح العقاب.
9- القطع بعدم التكليف و إصابة الواقع: لا عقاب.
10- القطع بعدم التكليف و مخالفة الواقع: معذر على المسلكين.
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 329