responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 317

هو عدم القطع فيكون شاملا للظن و الشك و الوهم المنطقي، فالشك الأصولي أوسع دائرة من الشك المنطقي، و بعبارة أخرى الشك يشمل كل احتمال أكبر من صفر% و أقل من 100%، و باستعمال الرموز الرياضية:

100%) الشك) صفر%

و حالة صفر% هي حالة القطع بعدم التكليف، و حالة 100% هي حالة القطع بالتكليف، فيكون المكلف بريئا من التكليف أي لا يجب عليه امتثال التكليف المظنون و المشكوك و المحتمل بل يجب عليه امتثال التكليف المقطوع به فقط، و هنا يتفق مسلك حق الطاعة مع مسلك قبح العقاب بلا بيان و لكن بالأصل العملي الثانوي لا بالأصل العملي الأولي، فالنتيجة من الناحية العملية واحدة على المسلكين، و أما الأصل العملي الأولي على مسلك قبح العقاب بلا بيان فهو البراءة العقلية و أنه يقبح العقاب بلا بيان من الشارع، و تأتي البراءة الشرعية مؤيدة لحكم العقل و مشيرة إلى حكم العقل، و في البراءة الشرعية يتفق المسلكان فلا يجب إلا امتثال التكاليف المقطوع بها من ناحية عملية، و لكن من ناحية نظرية يوجد اختلاف بين المسلكين.

إذن: رأي الشهيد (قدس سره) هو أن كل تكليف ينكشف مهما كانت درجة الانكشاف فإنه يجب امتثاله و العمل به إلا إذا أتى الشارع و قال:" لا تعمل بهذا التكليف"، فإذا أعطانا الشارع الترخيص بهذا التكليف فلا يجب امتثاله، و سيأتي أن الترخيص يمكن أن يأتي في الظن و الاحتمال فقط دون القطع، و المنجزية ليست ثابتة للقطع بما هو قطع بل بما هو كاشف عن أمر المولى، فتكون المنجزية لازمة لانكشاف أمر المولى، و نأخذ بالقطع لأنه يكشف لنا عن الواقع، فالقطع طريق إلى الواقع و وسيلة لإثبات الواقع، و القطع مثال‌

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست