responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 316

النتيجة:

الملاحظة الأولى هي أن المنجزية تابعة للقطع بتكليف المولى فقط لا القطع بتكليف أي آمر، و الملاحظة الثانية هي أن المولى هو من له حق الطاعة، و الملاحظة الثالثة هي أن دائرة حق الطاعة تكون ضمن الاحتمالات الثلاثة، و الاحتمال الثاني المبني على مسلك حق الطاعة أوسع دائرة من الاحتمال الأول المبني على مسلك قبح العقاب بلا بيان، و الاحتمال الأول المبني على مسلك قبح العقاب بلا بيان أوسع دائرة من الاحتمال الثالث المبني على مسلك الأخباريين.

رأي السيد الشهيد (قدس سره):

رأي السيد الشهيد (قدس سره) هو الاحتمال الثاني و هو أن عقولنا تدرك أن دائرة حق الطاعة للمولى عزّ و جل شاملة لكل التكاليف المنكشفة لنا، فكل تكليف ينكشف لنا و لو بالاحتمال فإنه يكون منجزا علينا لأن اللّه تعالى هو خالق الإنسان فلا يحق للإنسان أن يقوم بأي عمل إلا أن بعد يحرز رضا خالقه و مولاه الحقيقي، فلو احتملنا- و لو احتمالا ضعيفا- أن المولى يريد منا أن نشرب هذا الماء فإن هذا التكليف المحتمل يتنجز علينا فيجب أن نشرب الماء، و إذا احتملنا أن المولى لا يرضى أن نعمل عملا معينا فإن التكليف يتنجز علينا فيحرم علينا القيام بذلك الفعل؛ لأن الأصل العملي الأولي عند السيد الشهيد (قدس سره) هو الاحتياط العقلي، نعم قد تأتي فيما بعد البراءة الشرعية و ترفع هذا التكليف المحتمل حيث ترفع موضوع الاحتياط العقلي و هو احتمال التكليف، و موضوع البراءة الشرعية هو الشك في التكليف، فلا يجب عليك شرب الماء و لا يحرم عليك القيام بذلك الفعل، و الشك في علم الأصول‌

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست