responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 314

فيوجد في حالة واحدة و هي حالة القطع بعدم التكليف، فتكون المنجزية لازما ذاتيا لمطلق انكشاف تكليف المولى لا للقطع بتكليف المولى فقط، و إنما يكون القطع منجزا لأنه مصداق من مصاديق الكشف أي أن القطع كاشف عن أمر المولى، و لا شي‌ء يقتضي الحجية إلا المولوية، فالمولوية هي الواسطة- لا القطع- في ثبوت الحجية لتكاليف المولى، فالمولوية واسطة في ثبوت الحجية، و القطع واسطة في إثبات الحجية.

مثال:

يمكن أن يؤتى بمثال عرفي لإثبات مولوية المولى، إن العبد بالملكية الاعتبارية لا يستطيع أن يتصرف أي تصرف إلا بإذن سيده، و لا يملك أي شي‌ء لأن كل ما يملكه يكون لسيده، فإذا كان العبد بالملكية الاعتبارية بهذه الكيفية فكيف بالعبد بالملكية الحقيقية للّه تعالى؟، فبطريق أولى لا يجوز له أن يتصرف إلا بعد أن يصل إلى إذن مولاه الحقيقي و هو اللّه تعالى، فإذا انكشف له إذن مولاه و لو بالاحتمال فإنه يجوز له أن يتصرف، و العبد يسعى للحصول على رضا مولاه الحقيقي بأي طريق كان، فلو احتمل أن مولاه يريد منه شيئا معينا فإنه سيسعى لإرضاء سيده بأن يفعل هذا الشي‌ء إلا إذا جاء المولى و قال له إنه لا يريد منه هذا الشي‌ء، و حينئذ لا يأتي العبد بهذا الشي‌ء لأنه يعلم أن المولى لا يريده منه، و لا يأتي به لأنه يقطع بأنه يحصل على رضا مولاه إذا لم يأت به.

إذن: دائرة حق الطاعة على مسلك حق الطاعة تشمل التكاليف المنكشفة و لو كان الانكشاف بالاحتمال سواء كان الانكشاف عن طريق الشرع أم عن طريق العقل.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست