اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 313
المنطقي لهذه المصطلحات الثلاثة، فلو احتمل المكلف التكليف بنسبة 1% فإن هذا التكليف يتنجز عليه، فتكون المنجزية ثابتة في كل حالات القطع و الظن و الشك و الوهم.
و دائرة الاحتمال الثاني أوسع دائرة من الاحتمال الأول لأنه في الاحتمال الثاني تكون دائرة حق الطاعة شاملة لكل التكاليف المقطوعة و المظنونة و المحتملة، و كل تكليف ينكشف يجب امتثاله سواء كان الكشف تاما أم ناقصا، و مطلق الانكشاف منجز و مثبت لحق الطاعة، فالانكشاف يحقق موضوع حق الطاعة، و الاحتمال يكشف عن التكليف كشفا ناقصا، فتكون المنجزية ثابتة في كل حالات الانكشاف و لو كان الانكشاف بالاحتمال، و هذا ما يدركه العقل [1]، و تكون المنجزية لازما ذاتيا لكل انكشاف لتكليف المولى، و يكون العبد مسئولا عن امتثال التكليف أداء لحق المولوية، و ليست المنجزية لازمة للقطع فقط، و القاعدة الأساسية هنا هي الاحتياط العقلي أو الاشتغال العقلي، و يكون العمل مبنيا على أساس حكم العقل بالاحتياط، و أي تكليف ينكشف لنا بالدليل سواء كان الدليل شرعيا أم عقليا فإن التكليف يتنجز علينا، و أما عدم التنجيز
[1] إن الذي يحكم بأن حق الطاعة للمولى يكون في كل تكليف منكشف و لو كان الانكشاف بالاحتمال هو العقل العملي، لأن اللّه تعالى هو خالق الإنسان و خالق كل ما يحتاجه الإنسان من أشياء و هو ولي نعمتنا، لذلك فإن الإنسان ليس له أي حق في التصرف في أي شيء إلا بعد أن يحرز رضا اللّه تعالى في هذا التصرف، فلا بد أن يطيعه في كل تكليف ينكشف له و لو بالاحتمال أداء لحق المولوية، فلو احتمل أن اللّه عزّ و جل يرضى بشيء معين فإنه يجب عليه أن يأتي بهذا الشيء، فالعقل العملي يحكم بهذا الحكم و هو أن المنجزية تابعة و ثابتة لكل انكشاف، و لا يقاس اللّه عزّ و جل بالموالي العرفيين الذين تكون مولويتهم مختصة بتكاليفهم المقطوع بها دون المظنونة و المحتملة.
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 313