اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 304
حجة، و ليست المنجزية ثابتة لكل قطع، بل الحجية ثابتة للقطع بشيء معين أي لنوع خاص من القطع.
السؤال الثاني: ما هو هذا الشيء المعين الذي إذا قطعت به تكون له المنجزية و يصير منجزا على القاطع؟
الجواب:
هذا الشيء المعين هو التكليف، إن القطع بالتكليف هو الذي ينجز التكليف لا مطلق القطع، فإذا كان يوجد تكليف و قطعت بهذا التكليف فإن هذا التكليف يتنجز عليك.
السؤال الثالث: هل القطع بتكليف أي آمر له المنجزية أو القطع بتكليف المولى فقط؟
الجواب:
لو كان شخص يسير في الشارع و أتى إليه شخص آخر و قال له:" افعل هذا الشيء"، و قطع بتكليفه و أمره فهل تكليف هذا الشخص يجب أن يمتثل؟، نقول: لا، إن تكليفه لا يجب أن يمتثل لأنه لا بد أن تكون للآمر سلطة على الشخص حتى يأمره و ينهاه، و بدون السلطة لا توجد قيمة لكلام الشخص الآخر، فلا بد أن يكون صاحب سلطة، فإذا كان صاحب سلطة فحينئذ يجب على الشخص أن ينفذ أمره لأنه إذا لم ينفذ أمره فإن صاحب السلطة قد جعل بعض العقوبات على عدم تنفيذ أوامره، و لا يجب على الشخص امتثال أوامر غير المولى، و دليل ذلك الوجدان، فنحن بالوجدان نعرف أننا غير ملزمين بتكاليف غير المولى عند القطع بها، إذن القطع بتكاليف المولى له المنجزية لا القطع بتكليف أي آمر لا يكون في مقام المولوية.
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 304