اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 303
الجواب: إن المكلف عند ما يقطع بشيء فهو قاطع بأنه مطابق للواقع و أنه حكم واقعي، و عند ما يأتي الشارع و يقول:" غيّر قطعك"، و يعطيه حكما واقعيا آخر، فهو باعتقاده أنه سيجتمع حكمان واقعيان، و اعتقاده كاف هنا.
و أما تدخّل الشارع بحكم ظاهري فلا يمكن أيضا لأن القاطع لا يوجد عنده شك أصلا، و في حالة القطع لا يمكن التدخل بحكم ظاهري، و الحكم الظاهري يأتي في حالة الشك فقط، فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع، و في حالة الاحتمال حيث يوجد شك عند المكلف يستطيع الشارع أن يتدخل بحكم ظاهري حيث إن موضوع الحكم الظاهري موجود و هو الشك في التكليف.
نقاش السيد الشهيد (قدس سره) للقضيتين:
نقاش القضية الأولى:
القضية الأولى هي:" الحجية و المنجزية ثابتة للقطع لأنها لازم ذاتي له"، و هذه القضية ليست تامة، و تأتي الملاحظات التالية عليها:
الملاحظة الأولى: توجد هنا عدة أسئلة:
السؤال الأول: هل مطلق القطع يكون حجة و تكون المنجزية ثابتة لكل قطع أو أن القطع بشيء معيّن يكون حجة و تكون المنجزية ثابتة للقطع بهذا الشيء المعيّن؟
الجواب:
مثلا إذا قطعت بأن كوب الماء موجود أمامي الآن فهل هذا القطع حجة و تكون له المنجزية؟، بالطبع هذا القطع ليس بحجة، إن مطلق القطع ليس
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 303