responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 25

عن الكلمة من حيث الإعراب و البناء، و بعد ذلك يعرف الفائدة و الغاية و الغرض من علم الأصول حتى يعرف إلى أين ينتهي.

و قد ورد عن أمير المؤمنين 7 أنه قال:" رحم اللّه امرءا عرف من أين و في أين و إلى أين".

و بعد ذلك يأتي الطالب لبحث الحكم الشرعي و تقسيماته، و هو الغاية النهائية لعلم الأصول، فعلم أصول الفقه من العلوم الآلية للوصول إلى علم الفقه، و من علم الفقه نعرف الحكم الشرعي و أقسامه، هذا أولا، و ثانيا و هو السبب الأهم للبحث عنه في المقدمات هو أن تحديد حقيقة الحكم و أقسامه يتوقف عليه البحث في بعض المسائل الأصولية المهمة، و تقسيم الأبحاث الأصولية يخضع لأقسام الحكم الشرعي، فالدليل المحرز- القطعي أو الظني- ينتج حكما شرعيا بالمعنى الأخص، و الدليل غير المحرز ينتج وظيفة عملية، و الحكم الشرعي بالمعنى الأعم يشمل الحكم الشرعي بالمعنى الأخص و الوظيفة العملية، و قال الشهيد في الحلقة الأولى إن الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي و وضعي، و هذا التقسيم له مدخلية في تنويع البحوث الأصولية، و هكذا تتنوع البحوث الأصولية على أساس أقسام الحكم الشرعي، ثم يأتي الطالب إلى حجية القطع، و المفروض أن يتم دراسة القطع في أول بحث لأنه إذا لم يكن عندنا القطع و حجية القطع فلا يمكن الوصول إلى أي نتيجة في علم الأصول و لا في علم الفقه، و حجية القطع لها جانبان، و هما التنجيز و التعذير، فالحكم الشرعي أو التكليف إما أن يكون منجزا على المكلف عند ما يقطع بوجوب التكليف أو بحرمة التكليف، و إما أن يكون المكلف معذورا عند عدم الإتيان بالتكليف عند ما يقطع بعدم التكليف و يتبين يوم القيامة أنه كان واجبا

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست