responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 248

واحد كالوجوب و الحرمة، أو استحالة اجتماع المتماثلين كالوجوبين، و لكن الصحيح أنه يمكن اجتماع حكم واقعي و حكم ظاهري على موضوع واحد، فيمكن اجتماع وجوب واقعي مع إباحة ظاهرية لأن الحكم الواقعي لم يصل إلينا فلا نعلم به، و إذا لم نعلم بالحكم الواقعي فإن النوبة تصل إلى الحكم الظاهري لأنه يقع في طول الحكم الواقعي و متأخر عنه رتبة، و عدم العلم بالحكم الواقعي مأخوذ في موضوع الحكم الظاهري، فتصل النوبة إلى الأمارة، و إذا لا توجد أمارة ننتقل إلى الأصول العملية، و كلاهما يعطينا حكما ظاهريا، فيوجد- مثلا- وجوب واقعي في اللوح المحفوظ المجهول لنا، و يوجد في الأحكام الظاهرية إباحة ظاهرية، و من الممكن أن يجتمع حكمان أحدهما واقعي و الآخر ظاهري لأنهما من سنخين و طبيعتين و نوعين مختلفين، و لا يقعان في عرض واحد ليقع التعارض بينهما لعدم اجتماع الضدين و لا اجتماع المثلين لأنهما في مرتبتين مختلفتين و من حيثيتين متغايرتين، و إذا كانا في مرتبتين مختلفتين فلا يقع التعارض بينهما لأن الاستحالة تقع بين شيئين إذا كانا في مرتبة واحدة و عرض واحد و من جهة واحدة و حيثية واحدة.

مثال 1: يمكن توضيح عدم التعارض بين الحكمين من خلال مثال أكل الميتة فإنه حرام بالعنوان الأولي و لكنه حلال بالعنوان الثانوي في حالة الاضطرار، فاجتمع حكمان الحرمة و الحلية، و لكن اجتماع الحكمين هنا ليس مستحيلا لأنهما من نوعين مختلفين، و قس ذلك على الحكم الواقعي و الحكم الظاهري لأنهما من نوعين مختلفين.

مثال 2: إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا أي في اللوح المحفوظ، و نحن لا نعلم به، فتصل النوبة إلى الأمارات، و لنفرض أن الأمارة

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست