اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 234
الظاهري، فلا يكون نظرنا إلى كل مورد مورد بخصوصه بحيث يحصل فيه الظن فعلا، بل يكون نظرنا إلى الموارد بشكل عام بحيث يحصل الظن فعلا في أغلبها، و يطلق على ذلك الظن النوعي أو الكشف النوعي.
مثال: رواية الثقة أحيانا لا تفيد الظن، مثلا رواية ضعيفة عمل بها الأصحاب و لم يعرضوا عنها، و لكن أحدهم رفضها و لم يعتمد عليها، فإنّ عمل الأصحاب بالرواية الضعيفة يؤدي إلى الظن النوعي بصدورها من المعصوم 7 و إن لم يؤدّ إلى الظن الشخصي بالصدور، فيتم الاعتماد على الرواية مع أنها لم تفد الظن الشخصي.
و الدليل الظني يطلق عليه" الأمارة"، و الحكم الظاهري للأمارة يطلق عليه" الحجية" [1]، فنقول:" جعل الشارع الحجية للأمارة"، بمعنى أننا
[1] سؤال: هل الحكم الشرعي الظاهري الذي نستنبطه من الأمارة هو الحجية؟، الجواب:
يقول السيد الشهيد:" و يسمى الحكم الظاهري بالحجية"، و نعرف أن الحكم الظاهري يكون نتيجة للحجية، فالحجية سبب للحكم الظاهري لا أن الحكم الظاهري هو الحجية، فيكون الإطلاق هنا من باب إطلاق السبب على النتيجة و من باب تسمية الشيء باسم سببه، فنطلق على الحكم الظاهري في باب الأمارات الحجية تسمية للشيء باسم السّبب لأن الشارع أعطى الحجية للأمارة، و الأمارة تنتج حكما شرعيا، فالحكم الشرعي نتج من حجية الأمارة، فتكون حجية الأمارة سببا للحكم الشرعي، فنطلق على الحكم الشرعي اسم سببه و هو الحجية، فيسمى الحكم الشرعي الحجية، و هذا ممكن في اللغة، فتارة نسمي الشيء باسم السبب و تارة أخرى نسمي الشيء باسم المسبّب و النتيجة، إن تعريف الشيء قد يكون باسم سببه أو قد يكون باسم مسبّبه، مثلا ما هو رضا اللّه تعالى؟، توجد رواية تقول بهذا المعنى إن" رضا اللّه هو ثوابه" (معاني الأخبار للصدوق ص 20)، فيكون تسمية للشيء باسم المسبّب و النتيجة لأن ثواب اللّه نتيجة مترتبة على رضا اللّه و مسبّب عنه، و هذا من باب تعريف الشيء باسم مسبّبه لأن ثواب اللّه مسبّب
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 234