responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 233

حجة علينا، فيجب أن نأخذ بخبر الثقة و نعمل على طبقه و إن كان الثقة ينسى أحيانا أو يخطئ أو يسهو.

التوضيح:

الدليل الظني فيه نوع من الكشف بنسبة أقل من القطع، و الكشف معناه الاحتمال، فنحتمل أن هذا الدليل الظني يكشف لنا عن الواقع بنسبة 90% مثلا، و سيأتي بعد قليل مصطلح" المحتمل" و هو الذي يؤدي إليه الاحتمال أو مؤدّى الاحتمال أو المكشوف عنه أو نوع الحكم المشكوك، و الدليل القطعي احتماله 100%، و أما الدليل الظني فأقل من ذلك، و الملاك التام و العلة التامة في الأمارات هي الكشف و قوة الاحتمال التي تنشأ من الأمارة لأن الأمارة تفيد الظن غالبا إذا لم تكن توجد قرينة على خلاف هذا الظن، و لا نقول إن الدليل الظني يفيد الظن الفعلي دائما، بل نقول إن الدليل الظني يفيد الظن الفعلي غالبا، و" غالبا" يعني في حالات كثيرة، فهو يؤدي إلى الظن النوعي عند أغلب الناس و إن لم يؤد إلى الظن الشخصي عند الفرد، فالأمارة طريق للوصول إلى الواقع و إن كان يخطئ أحيانا، فنأخذ بالدليل الظني إذا أدى إلى الظن النوعي و إن لم يؤد إلى الظن الشخصي، فأحيانا قد لا يحصل الظن الفعلي لوجود قرينة على الخلاف، و لكن مع ذلك يترتب عليه الحكم‌


الشارع الحجية بواسطة الدليل القطعي، فنحن نقطع بحجية الأمارة لأن الدليل القطعي دل على حجية الأمارة، و لا نقطع بمؤدى الأمارة لأن مؤدى الأمارة يعطي ظنا و لا يعطي علما و يقينا.

إذن: يوجد كشف تام عن حجية الأمارة لأن الدليل الظني إذا لم يكن حجة بواسطة الدليل القطعي فلا يمكن الاعتماد عليه، و لكن الأمارة لها كشف ناقص عن الحكم الشرعي.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست