اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 193
نتيجة الإثبات و الإعلان:
سؤال: ما هي نتيجة هذا الإثبات و الإعلان و الإبراز و الإصدار؟
الجواب:
نتيجة إعلان الحكم و بيانه هي أنه بمجرد ما يعلن المشرّع الوضعي قانون المرور مثلا فإن الشخص إذا خالف القانون فإنه يعاقب و تؤخذ منه الغرامة، و كذلك إذا أعلن المولى الحكم و أصدره يكون من حق المولى على العبد أن يأتي بهذا الفعل لأن حق الطاعة للمولى يفرض على المكلف أن يطيعه قضاء لحق مولويّته، و الذي يحكم بذلك هو العقل، فعقل المكلّف يقول طالما أن المولى أعلن و أبرز هذا الحكم فيجب عليّ أن أتحرك إلى تنفيذ و امتثال هذا الحكم قضاء لحق مولويّة المولى، فينتزع العقل من إعلان المولى و إبرازه لإرادته، هذا الإبراز الصادر منه- و الإبراز و الإعلان الصادر هو الخطاب الشرعي [1]-
إشكال: قد يقال إن إدخال بعض القوانين إلى بعض الأحكام الوضعية تحتاج إلى إعلان و إبراز و إصدار، و عالم الإعلان و الإثبات يأتي بعد عالم الثبوت، فحتى لو كان الحكم إمضائيا فإن التعديلات التي أدخلت عليه تحتاج إلى إعلان و إثبات.
الجواب: ليس كل الأحكام الوضعية إمضائية مثل بطلان الصلاة و صحة الوضوء و شرائط الحج، فلا تحتاج للمرور بهاتين المرحلتين.
[1] الحكم الشرعي- كما مر سابقا- هو التشريع الصادر من اللّه تعالى لتنظيم حياة الإنسان، و حياة الإنسان تنتظم من خلال امتثال المكلفين للأحكام الشرعية، فإذا امتثل المكلفون أوامر اللّه تعالى و ابتعدوا عن نواهيه فإن حياتهم تنتظم، و المجتمع مكوّن من أفراد، و الخطاب لا يكون موجّها إلى المجتمع بما هو مجتمع، و إنما بما هو مكوّن من أفراد، فالخطاب الشرعي و الحكم التكليفي يكون موجّها إلى الأفراد، فعند ما يقول المولى" الصلاة واجبة" فإن الحكم ينحلّ إلى الأفراد بعددهم، و معنى هذا
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 193