responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 192

نقول إنه تترتب مفسدة على البطلان و تترتب مصلحة على الصحة حتى يمكن أن يقال إن المفسدة الناتجة من حرمة البيع تتعارض مع المصلحة الناتجة من صحة البيع في نفس الوقت، و لا يمكن القول بهذا القول لأن الملاكين لا يجتمعان على شي‌ء واحد في نفس الوقت لوجود التنافي بين الملاكات.

إذن: لا توجد مرحلة الثبوت و مرحلة الإثبات في الأحكام الوضعية.

إن الحكم الوضعي ليس له توجيه عملي مباشر لأفعال الإنسان حتى نقول بوجود مصلحة فيه، و يقصد بالمصلحة المصلحة التي يترتب عليها الوجوب و الاستحباب، و هذا هو المعنى الاصطلاحي للمصلحة، و إلا فإن المصلحة بالمعنى اللغوي أعم من هذا المعنى، فإن للّه تعالى مصالح حتى في الأحكام الوضعية، و لكن المصلحة في الحكم الوضعي لا تكون بالمعنى الاصطلاحي بل بالمعنى اللغوي، و في علم الأصول يراد المعنى الاصطلاحي.

و كما قال السيد الشهيد إن كل حكم وضعي يوجد إلى جانبه حكم تكليفي، مثل الزوجية التي يترتب عليها وجوب الإنفاق، فإن المصلحة تكون مترتبة بشكل مباشر على الحكم التكليفي الموجود إلى جانب الحكم الوضعي، و لا توجد مصلحة مترتبة بشكل مباشر على الحكم الوضعي.

و في مثال الزوجية يقول الشارع إن الزواج مستحب، فهذا حكم تكليفي تترتب عليه مصلحة خفيفة، ثم يسأل السائل: و كيف يكون الزواج في الإسلام؟

فيجاب بأنه يكون بهذه الكيفية المعيّنة بأن يكون فيها إيجاب من الزوجة و قبول من الزوج و أن يكون المهر محدّدا، و إذا كان الزواج صحيحا فإنه يتشكّل عندنا موضوع ذلك الحكم، ثم يأتي الحكم و تترتب المصلحة، و أما إذا كان الزواج فاسدا فلا تترتب المصلحة، فالمصلحة إذن تترتب على الحكم الوضعي بشكل غير مباشر بواسطة الحكم التكليفي.

إضافة إلى ذلك فإن الأحكام الوضعية كانت موجودة عند الناس قبل مجي‌ء الإسلام كالزوجية و الملكية، و جاء الشارع و أمضاها مع إضافة بعض التعديلات عليها، فلا تحتاج إلى المرور بهاتين المرحلتين.

اسم الکتاب : دروس في أصول الفقه(الحلقة الثانية) المؤلف : الأشكناني، محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست