responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 604

إلى صاحب الفصول‌ [1]، و يؤيّده أنّ الفور و التراخي من قيود الزمان، و كما أنّ المكان لا يتبادر منها كذلك الزمان لا ينسبق إلى الذهن.

و القائل بالفور بعد تسليم هذا الانسباق يقول: إنّ لنا طرقا أخر لاستفادة الفوريّة لا في جميع الأوامر، بل في الأوامر الشرعيّة فقط:

أحدها: ما حكيناه عن المحقّق الحائري (قدّس سرّه) فيما مضى، و من الآثار المترتّبة عليه الفوريّة في هذا المبحث، و هو أنّ العلل الشرعيّة كالعلل التكوينيّة في جميع الأحكام و الآثار و الخصوصيّات، و من الآثار المتحقّقة في العلل التكوينيّة فوريّة ترتّب المعلول على علّته و عدم انفكاك المعلول عنها خارجا، و هكذا في العلل الشرعيّة، فإذا تحقّقت العلّة الشرعيّة يتحقّق المعلول الشرعي، و من العلل الشرعيّة الأوامر، فبمجرد تحقّق الأوامر الشرعيّة لا بدّ من تحقّق المعلول فورا بواسطة المكلّف.

و جوابه: تقدّم أنّه لا دليل على هذا التشبيه، سيّما التشبيه بجميع الآثار التي منها تحقّق المعلول بتحقّق العلّة، فهو ادّعاء بلا دليل.

على أنّ لنا دليلا على خلافه، و هو أنّه لا يقدر أحد- سوى الباري- على سلب العلّيّة عن العلّة التكوينيّة، و لكن في الواجبات الشرعيّة نحن نرى كثير ما تحقّق الوجوب فعلا، مع أنّ الواجب لا يتحقّق إلّا بعد مدّة مديدة كما في الواجب المعلّق مثل الحجّ؛ لأنّ وجوبه يتحقّق بمجرّد تحقّق الاستطاعة، و لذا يجب على المكلّف الإتيان بالمقدّمات، و أمّا الواجب فلا يتحقّق إلّا في الموسم، فانتقض هذا الدليل العقلي أو شبه العقلي بهذا المورد؛ بأنّ القول بالواجب المعلّق يستلزم التفكيك بين العلّة و المعلول الشرعي.


[1] الفصول الغروية: 71.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست