responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 603

المبحث الثامن في الفور و التراخي‌

اختلف العلماء في أنّ صيغة الأمر هل تدلّ على الفور أو التراخي أو لا دلالة لها على الفور و لا على التراخي؟ لا يخفى أنّ مقصود القائل بالفور تقيّد مفاد الصيغة به و أنّ الفور واجب، و مقصود القائل بالتراخي تقيّده به و أنّ التراخي واجب، و مقصود القائل بعدم دلالتها عليهما عدم تقيّدها بهما و أنّهما معا جائزان كما قال به صاحب الكفاية (قدّس سرّه)‌ [1]، و يجري هاهنا جميع ما مرّ في مبحث المرّة و التكرار، إلّا ما أشكل به الإمام (قدّس سرّه) من أنّ النزاع إن كان مربوطا بالهيئة فيستحيل تعلّق البعث و التحريك مكرّرا بطبيعة واحدة تأسيسا بلا فرق زمانا و مكانا؛ إذ لا مانع من تعلّقه بها متراخيا.

و اختار عدّة من المحقّقين القول الثالث من الأقوال، و استدلّوا عليه بالتبادر، و أنّ ما ينسبق من الصيغة إلى الذهن عبارة عن طلب الطبيعة و الماهيّة، بلا دلالة على تقييدها بالفور أو التراخي، و قد مرّ أنّ قيد الإيجاد أيضا ليس جزء مدلول الصيغة، بل تدلّ اللابدّيّة العقليّة و العرفيّة بدخله فيه، خلافا لما نسب‌


[1] كفاية الاصول 1: 122.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 603
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست