responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 398

انقضائه عنها؟! ضرورة أنّ الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه، و المفروض أنّ الضرب قد وقع عليها، فدائما يصدق أنّها ممّن وقع عليه الضرب، فلا يتصوّر فيه الانقضاء.

ثمّ أجاب عنه حقّ جوابه بأنّه لو تمّ ما ذكره لجرى ذلك في اسم الفاعل أيضا، فإنّ الهيئة فيه موضوعة لأن تدلّ على صدور الفعل عن الفاعل، و من المعلوم أنّه لا يتصوّر انقضاء الصدور عمّن صدر عنه الفعل خارجا؛ لأنّ الشي‌ء لا ينقلب عمّا وقع عليه، و المبدأ واحد- كالضرب مثلا- لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول، غاية الأمر أنّ قيامه بأحدهما قيام صدوري و بالآخر قيام وقوعي.

فالحقّ معه؛ إذ المراد من الوقوع و الصدور المذكورين هو الوقوع و الصدور الفعليان، و معلوم أنّ الفعليّة تتصوّر بالنسبة إليهما، فخروج اسم المفعول عن محلّ النزاع مستندا إلى الاستحالة غريب عنه.

و أمّا ما ينتهي دقّة النظر إليه في مثل التاجر أنّ مادته وضعت للتجارة الفعليّة، و هكذا هيئته؛ إذ لا فرق بينه و بين الضارب و الشارب من حيث الهيئة، إلّا أنّ العرف يستفاد من مجموع هيئته و مادّته- لكثرة الاستعمال أو غيره- معنى آخر، و يطلق عندهم على معنى غير الموضوع له بنحو الحقيقة، و هو من له حرفة التجارة إن لم تكن قرينة على خلافه، فلا يرتبط هذا المعنى بمحلّ النزاع في باب المشتقّ؛ إذ النزاع هاهنا يكون في مفاد الهيئة فقط.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست