responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 332

أو الشرطيّة، و إجمال الخطاب.

و لكنّ دقّة النظر تحكم بالفرق بين البابين من حيث ترتّب الثمرة، فإنّ العبادات تكون من الموضوعات الشرعيّة، و لذا يعبّر عنه بالموضوعات المستنبطة، و أمّا المعاملات فتكون من الموضوعات العرفيّة و العقلائيّة، و يشهد له أوّلا: المراجعة في تعيينها إلى العرف، فإذا قال الشارع: «الدم نجس» و «الخمر حرام» فالمرجع في تشخيصها هو العرف، بأنّ كلّ ما يحكم العرف بأنّه دم أم خمر فهو كذلك، و هذا المعنى بعينه يجري في باب‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و أمثال ذلك؛ إذ البيع فيه هو البيع العرفي.

و ثانيا: أنّه لو كان المراد من البيع في الآية الشريفة البيع الشرعي فإنّه يوجب اللغويّة، فيكون معناها على هذا: «أحلّ البيع الذي أحلّه اللّه» و هو كما ترى، فلا بدّ من كون البيع فيها بيعا عرفيّا، بمعنى أنّ كلّ ما يكون بيعا عند العقلاء فقد أمضاه اللّه تعالى إلّا ما خرج بالدليل كما سيأتي تفصيل الكلام فيه.

إذا عرفت هذا فنقول: الإنصاف أنّ الشكّ في المعاملات على ثلاثة أقسام:

الأوّل: فيما يصحّ للصحيحي و الأعمّي معا التمسّك بالإطلاق، و هو الشكّ في الأمر الذي لا يوجب وجوده و لا عدمه الضرر في الصحّة العرفيّة، كالشكّ في اعتبار العربيّة في صيغة البيع، فيصحّ للأعمّي التمسّك بإطلاق‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و نفي العربية، و هكذا للصحيحي، فإنّ وجودها و عدمها بنظر العرف سواء.

الثاني: فيما لا يصحّ لهما معا التمسّك به، كالشكّ في ركنيّة شي‌ء في البيع، فإنّ مع عدم الشي‌ء المشكوك الركنيّة لا يحرز عنوان المطلق حتّى يتمسّك به لنفيه.

الثالث: فيما يصحّ للأعمّي التمسّك به بخلاف الصحيحي، كالشكّ في أنّ ماليّة

اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست