responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 331

الثاني: القول في ثمرة النزاع في المعاملات‌

فقد مرّ في باب العبادات ترتّب ثمرة مهمّة على البحث الصحيحي و الأعمّي، و هي: أنّه يمكن للأعمّي التمسّك بالإطلاق في موارد الشكّ في الجزئيّة و الشرطيّة، فإنّ عنوان الصلاة- مثلا- بدون السورة المشكوكة الجزئيّة أيضا صادقة عنده، فهو بعد الشكّ في جزئيّتها يتمسّك بإطلاق‌ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* فينفي جزئيّتها، بخلاف الصحيحي إذ لا يمكنه التمسّك بالإطلاق في الموارد المذكورة و لو كانت مقدّمات الحكمة تامّة، فإنّه بعد الشكّ في جزئيّة السورة- مثلا- يشكّ في أنّ الصلاة بدون السورة هل هي صلاة أم ليست بصلاة؟

فكيف يتمسّك به مع أنّ التمسّك به يكون فرعا لإحراز عنوان المطلق؟! فتترتّب هذه الثمرة على النزاع في باب العبادات، و لا يخفى أنّه في بادئ النظر ينسبق إلى الذهن أنّ في باب المعاملات أيضا يكون الأمر كذلك، و لذا استشكلوا على الشهيد (قدّس سرّه) حيث قال: «إنّ ألفاظ المعاملات و العبادات حقيقة في الصحيح و مجاز في الفاسد إلّا الحجّ؛ لوجوب المضي و الإتمام فيه و لو كان فاسدا» [1]، مع أنّه (قدّس سرّه) كغيره يتمسّك بإطلاقات أدلّة المعاملات، و الحال أنّ الصحيحي لا يمكنه التمسّك بها؛ لعدم إحراز عنوان المطلق مع الشكّ في الجزئيّة


[1] القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول العربية: قاعدة 42، فائدة 2.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست