responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 252

موضوعة للصحيح أو الأعمّ؟ و هذا التعبير يشمل القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فقط، فإنّ منكريها منكرون لأصل الوضع، فلا معنى للوضع للصحيح أو الأعمّ عندهم، و هذا التعبير ليس بجامع للأقوال و الآراء.

و أمّا المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)‌ [1] فقد عبّر بأنّ ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها.

لكن لا يندفع به تمام الإشكال؛ لأنّه يشمل القولين: القول بالوضع التعييني كما هو المعلوم، و هكذا القول بالوضع التعيّني، فإنّ بعد كثرة استعمال لفظ «الصلاة» في الأركان المخصوصة على حدّ لا يحتاج في الدلالة عليها إلى قرينة يصدق أنّ لفظ «الصلاة» صار اسما لها، كما أنّ في كلمة «الأسد» بعد الاستعمال في الرجل الشجاع بهذا الحدّ يصدق أنّ «الأسد» صار اسما للرجل الشجاع، بخلاف القول بالمجاز فإنّ الاستعمال على هذا القول يحتاج إلى قرينة دائما، و عليه لا يصدق أنّ «الصلاة» صارت اسما للأركان المخصوصة، فهذا التعبير أيضا لا يكون جامعا للآراء و الأقوال.

و الأولى في التعبير ما ذكرناه في عنوان البحث، فيدخل فيه الجميع حتّى قول الباقلّاني على توجيه، أمّا شموله للقول بالوضع التعييني و كذا القول بالحقيقة التعيّنيّة فمعلوم لا كلام فيه.

و أمّا على القول بالمجاز- سواء استعملت الألفاظ في الصحيح أو الفاسد- فلأنّ الأصل في هذه الألفاظ المستعملة في كلام الشارع مجازا هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعمّ، بمعنى أنّ أيّهما كان فقد اعتبرت العلاقة بينه و بين المعاني اللغويّة ابتداء، و استعمل في الآخر بتبعه و مناسبته، كي ينزّل‌


[1] كفاية الاصول 1: 34.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست