responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 202

إذا عرفت أقسام الإرادة فنقول: إنّ المراد من الإرادة في ما نحن فيه هي الإرادة الواقعيّة و الحقيقيّة، و هل للإرادة الجزئيّة الواقعيّة دخل في معنى الإنسان- مثلا- بعنوان الجزء أو القيد أم لا؟ قيل: لها دخل. و ذكر المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)‌ [1] و بعض آخر وجوها لإبطال دليل من يقول بدخلها في الموضوع له:

أحدها: التبادر، فإنّ سماع كلمة «زيد» من وراء الجدار يوجب انتقال الذهن إلى الهيكل الخارجي، فتكون ذوات المعاني تمام الموضوع له في الأعلام الشخصيّة، و هكذا في أسماء الأجناس.

و ثانيها: إيجاد الإشكال في القضايا الحمليّة لو قلنا به، فإنّ الملاك فيها الاتّحاد و الهوهويّة، مثل «زيد قائم»، فلو كانت الإرادة جزء معنى «زيد» و «القائم» لكانت إرادة «زيد» غير إرادة «القائم»، فلا يكن بينهما اتّحاد، و لا يصحّ الحمل بدون تجريدهما عن الإرادة، و حيث إنّه لا نحتاج إلى التجريد في تشكيل القضايا نستكشف أنّه لا دخل للإرادة في المعنى الموضوع له.

و ثالثها: أنّ لازم ذلك ألّا يكون في العالم وضع العامّ و الموضوع له العامّ أصلا، و يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّا و الموضوع له خاصّا؛ لأنّه إذا كان الحيوان الناطق المقيّد بإرادة معنى الإنسان، و معلوم أنّ الإرادة جزئيّة، فيلزم أن يكون المعنى الموضوع له جزئيّا.

و أمّا دليل من يقول بدخلها فبيانه يحتاج إلى ذكر مقدّمتين:

الاولى: أنّ العلّة الغائيّة في الأفعال و الحركات الاختياريّة و إن كانت متأخّرة بوجودها العيني و الخارجي عن نفس الأفعال و الحركات و لكنّها


[1] كفاية الاصول 1: 22- 23.

اسم الکتاب : دراسات في الأصول / تقريرات المؤلف : السيد صمد علي الموسوي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست