responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع الأحكام الشرعية المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 217

و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة، ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة. نعم، لو كان طلب الزيادة خارجا عن المتعارف بأن يطلب الزيادة أكثر مما عليه سعر الوقت ثم نزلت القيمة فالأحوط وجوبا إخراج خمس الزيادة.

(مسألة 19): الخمس بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء أو الربح و إنّما يتعلق بالفاضل عن مئونة السنة.

(مسألة 20): لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان أو أمتعة مثلا و لم يتعلق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلق بها الخمس لكن أدّاه فالأقسام ثلاثة:

(الأول): أن يبقيها للتكسب بعينها كالأشجار التي لا ينتفع إلا بخشبها أو ما يقطع من أغصانها فأبقاها للتكسب بخشبها و أغصانها يتعلق الخمس بنمائها سواء كان متصلا أو منفصلا.

(الثاني): أن يبقيها للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها و كالأغنام الأنثى التي ينتفع بنتاجها و لبنها و صوفها و المعامل فلا يتعلق الخمس بنمائها المتصل و إنّما يتعلق بنمائها المنفصل.

(الثالث): أن يبقيها للتعيش بنمائها بأن كان لأكل عياله و أضيافه من الشجرة مثلا يتعلق الخمس بما زاد على ما صرف في معيشتها.

(مسألة 21): يتعلق الخمس بالربح بمجرّد حصوله إن كان زائدا عن مئونة السنة و إن كان يجوز له تأخير دفع الخمس إلى آخر السنة احتياطا للمئونة فلو صرفه في أثناء السنة لا شي‌ء عليه. نعم، إذا أتلف الربح ضمن الخمس و كذا لو أسرف في صرفه أو وهبه أو اشترى أو باع على نحو المحاباة- أي الدفع بأقل من ثمن المثل- إذا لم يكونا لائقين بشأنه. و إذا علم أنّه ليس عليه مئونة في باقي السنة فالأحوط وجوبا المبادرة في دفع الخمس و عدم التأخير إلى آخر السنة.

اسم الکتاب : جامع الأحكام الشرعية المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست