(مسألة 13): الأحوط وجوبا مراجعة الحاكم الشرعيّ الجامع للشرائط في إخراج خمس ما زاد عن مئونته مما ملكه بالخمس أو الزكاة أو الكفارات أو رد المظالم و الصدقات المندوبة أو نحوها.
(مسألة 14): لو علم الوارث أنّ مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أداؤه، و إذا علم أنّه أتلف مالا له تعلق به الخمس وجب إخراج الخمس من تركته كغيره من الدّيون.
(مسألة 15): لو كان عنده من الأعيان التي لم تكن للتجارة و لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها و قد أدّاه فنمت و زادت زيادة متصلة كما إذا نمت الشجرة، أو سمنت الشاة و نحوهما يجب الخمس في الزيادة، و كذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد و الثمر و اللبن و الصوف و نحوها.
(مسألة 16): لو ارتفعت قيمة الأعيان و أسعارها بلا زيادة عينية فيها فالأقسام ثلاثة:
(الأول): ما إذا اشترى الأصل و أعدّه للتجارة ثم زادت قيمته السوقية يجب الخمس في الزيادة و إن لم يبعه.
(الثاني): ما إذا اشترى الأصل للاقتناء لا للتجارة، و لكن ارتفعت القيمة و ازدادت لا يجب الخمس في الزيادة إلا إذا باعه.
(الثالث): ما إذا ملك الأصل بالإرث ثم ارتفع سعر الأصل لا يجب الخمس و إن أعدّه للتجارة.
(مسألة 17): إذا كان بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت أسعارها موجودة عنده في آخر السنة و بعضها دينا على الناس فإن كان يطمئن باستحصالها بحيث يكون ما في ذمتهم كالموجودة عنده يجب خمس الزيادة في الجميع، و أما ما لا يطمئن باستحصالها يصبر إلى زمان تحصيلها فإذا حصّلها في السنة التالية أو بعدها تكون الزيادة من أرباح تلك السنة.
(مسألة 18): لو اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة