responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى حافظ الشريعة المؤلف : رفيع الدين محمد الجيلاني    الجزء : 1  صفحة : 84

الحال، وهو الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأوّل، وهو حجّة عند الشافعي خلافاً للحنفيّة والمتكلِّمين.

قال: الثالث: الاستقراء. وفي الشرح: الثالث من الأدلّة المقبولة الاستقراء المظنون، وهو إثبات حكم كلّي لثبوته في بعض جزئيّاته.

قال: الرابع: أخذ الشافعي بأقلّ ما قيل إذا لم يجد دليلًا، كما قيل: دية الكتابي الثلث، وقد قيل: النصف، وقد قيل: الكلّ؛ بناءً على الإجماع والبراءة الأصليّة. وقيل: يجب الأكثر لتيقّن الخلاص، قلنا: حيث تيقّن الشغل، والزائد لم يتيقّن.

قال: الخامس: المناسب المرسل. وفي الشرح: المناسب المرسل مناسب لا يشهد له أصل من اصول الشرع اعتباراً وإلقاءً. وهل هو من الأدلّة المقبولة، أم لا؟ فيه خلاف.

واستدلّ على اعتباره بأنّه إذا غلب على ظنّنا أنّ هذا الحكم مصلحة غالبة على المفسدة، وقطعنا بأنّ المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة في الشرع، لزم من هاتين المقدّمتين ظنّ أنّ هذه المصلحةَ معتبرة في الشرع، والعمل بالظنّ واجب لما عرفت مراراً.

قال: السادس: فَقْد الدليل بعد الفحص البليغ يغلب ظنّ عدمه، وعدمه يستلزم عدم الحكم؛ لامتناع تكليف الغافل.

قال: الباب الثاني: في المردودة. الأوّل: الاستحسان؛ وبه قال أبو حنيفة، وفسّر بأنّه دليل ينقدح في نفس المجتهد، ويقصر عنه عبارته.

انتهى ما أردنا نقله من المنهاج وشرحه.

وفي نهاية ابن الأثير في الراء مع الهمزة: «والمحدّثون يسمّون أصحاب القياس أصحابَ الرأي، يعنون أنّهم يأخذون بآرائهم فيما يشكل من الحديث، أو ما لم يأت فيه حديث ولا أثر» انتهى. [1]

فنقول: إذا بلغ أبا حنيفة عن رسول اللَّه 6 حديثان مختلفان، فوجد أحدهما موافقاً للرأي أو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة، فلابدّ أن يميّز بتلك الموافقة الصدق منهما، ويحكم بأنّ الآخر إمّا مختلق، أو ممّا شبّه للناقل؛ لأنّ كلّ واحد من هذه‌


[1]. النهاية، ج 2، ص 179 (رأى).

اسم الکتاب : الذريعة إلى حافظ الشريعة المؤلف : رفيع الدين محمد الجيلاني    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست