responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى حافظ الشريعة المؤلف : رفيع الدين محمد الجيلاني    الجزء : 1  صفحة : 451

وقته لموجود عينيّ، أو في موجود عينيّ كما في علومنا، أو بعلم مستند إلى الذات سابق على خلق الأشياء؟

فأجاب 7: بأنّ العلم سابق على وجود المخلوق بمراتبَ، وقال: «علم وشاء، وأراد وقدّر، وقضى وأمضى‌» فالعلم: ما به ينكشف الشي‌ء، والمشيّة: ملاحظته بأحوال مرغوب فيها توجب فينا ميلًا دون المشيّة له سبحانه؛ لتعاليه عن التغيّر والاتّصاف بالصفة الزائدة. والإرادةُ: تحريك الأسباب نحوهَ بحركة نفسانيّة فينا، بخلاف الإرادة فيه سبحانه. والقَدَر: التحديد وتعيين الحدود والأوقات. والقضاء هو الإيجاب.

والإمضاء هو الإيجاد؛ فوجود الخلق بعد علمه سبحانه بهذه المراتب.

وقوله: «فأمضى ما قضى» إلى آخره؛ أي فأوجد ما أوجب، وأوجب ما قدّر، وقدّر ما أراد.

ولمّا بلغ بيانه إلى هذا، أخذ البيان من رأس على وجه أوضحَ، وقال: «فبعلمه كانت المشيّة» وهي مسبوقة بالعلم «وبمشيّة كانت الإرادة» وهي مسبوقة بالمشيّة «وبإرادته كان التقدير» والتقدير مسبوق بالإرادة «وبتقديره كان القضاء» والإيجاب، وهو مسبوق بالتقدير، حيث لا إيجاب إلّاللمحدود الموقوت «وبقضائه كان الإمضاء» والإيجاد «والعلم متقدّم على المشيّة» وهو الأوّل بالنسبة إليها «والمشيّة ثانية، والإرادة ثالثة، والتقدير واقع» وقوعاً سابقاً «على القضاء» والإيجاب المتلبّس «بالإمضاء» والإيجاد.

«وللَّه تبارك وتعالى البداء فيما علم متى‌ شاء» فإنّ الدخول في العلم أوّلُ مراتب السلوك إلى الوجود العيني، وله البداء بعدم الإيجاد فيما علم متى‌ شاء أن يبدو، وفيما أراد وحرّك الأسباب نحوَ تقديره متى شاء قبل القضاء والإيجاب «فإذا وقع القضاء» والإيجاب متلبّساً «بالإمضاء» والإيجاد «فلا بداء»، فعلم أنّ في المعلوم العلم قبل كون المعلوم وحصوله في الأذهان والأعيان، وفي المُشاء المشيّة قبل عينه ووجوده العيني.

وفي أكثر النسخ: «المنشأ». لعلّ المراد الإنشاء قبل الإظهار كما في آخر الحديث.

وفي المراد الإرادة قبل قيامه، والتقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها وحضورها العيني في أوقاتها. «والقضاء بالإمضاء هو المبرم» الذي يلزمه وجود المَقضيّ.

اسم الکتاب : الذريعة إلى حافظ الشريعة المؤلف : رفيع الدين محمد الجيلاني    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست