اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 84
به من الزّاد و الراحلة، بل متى اتّفق لنا النّصاب، و حال عليه الحول، وجبت الزّكاة، و كذلك في الزّاد و الرّاحلة [1]. و الضّرب الآخر يجب فيه مقدّمات الفعل، كما يجب هو في نفسه، و هو الوضوء للصّلاة [2]، و ما جرى مجراها، و إذا انقسم الأمر في الشرع إلى قسمين، فكيف نجعلهما قسما واحدا.
فإذا قيل: مطلق الأمر يقتضى تحصيل مقدّماته، فأمّا ما كان مشروطا منه بصفة كالزّكاة و الحجّ فلا يجب ذلك فيه [3]، قلنا: هذه دعوى، ما الفرق بينكم، و بين من عكسها، فقال: إنّ مطلق الأمر يقتضى إيجابه دون غيره، فإذا علمنا وجوب المقدّمات كالوضوء في الصّلاة، علمناه [4] بدليل خارج عن الظاهر.
و الصحيح أنّ الظّاهر يحتمل الأمرين [5]: احتمالا واحدا، و إنّما يعلم كلّ واحد منهما [6] بعينه [7] بدليل.
فان تعلّقوا بالسّبب [8]، و المسبّب، و [9] أنّ إيجاب المسبّب إيجاب للسّبب [10] لا محالة.