responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 84

به من الزّاد و الراحلة، بل متى اتّفق لنا النّصاب، و حال عليه الحول، وجبت الزّكاة، و كذلك في الزّاد و الرّاحلة [1]. و الضّرب الآخر يجب فيه مقدّمات الفعل، كما يجب هو في نفسه، و هو الوضوء للصّلاة [2]، و ما جرى مجراها، و إذا انقسم الأمر في الشرع إلى قسمين، فكيف نجعلهما قسما واحدا.

فإذا قيل: مطلق الأمر يقتضى تحصيل مقدّماته، فأمّا ما كان مشروطا منه بصفة كالزّكاة و الحجّ فلا يجب ذلك فيه‌ [3]، قلنا: هذه دعوى، ما الفرق بينكم، و بين من عكسها، فقال: إنّ مطلق الأمر يقتضى إيجابه دون غيره، فإذا علمنا وجوب المقدّمات كالوضوء في الصّلاة، علمناه‌ [4] بدليل خارج عن الظاهر.

و الصحيح أنّ الظّاهر يحتمل الأمرين‌ [5]: احتمالا واحدا، و إنّما يعلم كلّ واحد منهما [6] بعينه‌ [7] بدليل.

فان تعلّقوا بالسّبب‌ [8]، و المسبّب، و [9] أنّ إيجاب المسبّب إيجاب للسّبب‌ [10] لا محالة.


[1]- الف:- بل، تا اينجا.

[2]- ب: و الصلاة، ج: في الصلاة.

[3]- ب: فيه ذلك مطلقا.

[4]- الف: علمنا.

[5]- ب و ج: محتمل للأمرين.

[6]- ج: منها.

[7]- الف:- بعينه.

[8]- الف: فان قالوا أو تقول في السبب.

[9]- الف:- و.

[10]- الف: السبب.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست