اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 82
و دخول امرأة في الخطاب كدخول الرجل. و الصّحيح أنّها تدخل بالظّاهر و [1] من غير حاجة إلى دليل في خطاب المذكّر، لأنّ قولنا «القائمون» عبارة عن الذّكور و الإناث، إذا اجتمعا، كما أنّه عبارة عن الذّكور، على الانفراد. و ليس يمنع من دخول المؤنّث تحت هذه الصيغة أنّهم خصّوا المؤنّث بصيغة أخرى، لأنّ تلك الصيغة [2] خصّ بها المؤنّث، إذا انفرد، و مع الاقتران بالذّكر، لا بدّ [3] من الصيغة الّتي ذكرناها.
و أمّا الصّبي فإن [4] كان في المعلوم أنّه يبلغ، و تتكامل [5] له شروط التّكليف، فالخطاب [6] يتناوله على هذا الوجه [7]، و هو داخل في قوله تعالى: أقيموا الصّلاة، لأنّ الخطاب لا يتجدّد بتجدّد كمال [8] هذا الصبيّ و بلوغه، و في [9] حال الطّفوليّة لا يتعلّق عليه خطاب بفعل في [10] هذا الوقت، لا فيما يتعلّق ببدن، و لا بمال، لأنّه في حال [11] الصّبا ليس من أهل الأفعال. و معنى القول بأنّ الخطاب يتعلّق بماله، أنّ وليّه مخاطب بما يفعله في ماله من أخذ أرش متلف و قيمة جناية و ما جرى [12] مجرى ذلك.