اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 72
كانا في العقل سواء في أنّهما غير مرادين و لا مكروهين، لأنّه إذا أمرنا بالصلاة مثلا، فقد أمرنا بفعل [1] كان في العقل- لو لا هذا الأمر- محظورا، و كان تركه واجبا، لأنّه إدخال مشقّة و كلفة على النّفس بغير فائدة، فإذا [2] قال لنا صلّوا، فقد دلّ [3] ذلك على أنّ للصّلاة صفة [4] زائدة على حسنها، يستحقّ بها المدح و الثّواب، و لا بدّ من أن يكون صفة ترك الصّلاة الّذي كان في العقل واجبا، قد تغيّرت عند ورود هذا الأمر، و تغيّرها ينقسم إلى أن يكون مكروها، فيكون الفعل واجبا، و إلى أن لا [5] يكون [6] مرادا و لا مكروها، فيكون الفعل ندبا، و إلى أن يكون مرادا، فيكون مخيرا بين الفعل و الترك، فثبت بهذه الجملة أنّه لا يجوز مع ورود الأمر بهذه العبادات أن تبقى [7] في تروكها على الأصل العقلي [8]، بل لا بدّ من تغيّره [9] على ما بيّنّاه [10].
على أنّا لو سلّمنا [11] أنّ حكم التّرك في أصل العقل [12] ما ذكروه، لكان إنّما يجب البيان في وقت الحاجة، لا في وقت الخطاب، على ما سنبيّنه في موضعه من هذا الكتاب بمشيّة اللّه تعالى و عونه، فلو قال