responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 424

و قبح الكذب، و الجهل. و القسم الآخر لا يجوز تغيّره‌ [1] من حيث كان كونه لطفا لا يتغيّر، كالمعرفة باللَّه تعالى و عدله و توحيده، و الّذي يجوز تغيّره من الأفعال نحو الضّرر و النّفع و القيام و القعود و وجوه التّصرّف- لأنّه قد يحسن تارة، و يقبح أخرى- فمعنى النّسخ يجوز دخوله فيه.

فأمّا نفس النّسخ، فإنّما يدخل فيما تقدّم ذكره فيما [2] ثبت‌ [3] حكمه شرعا و يزول- أيضا- كذلك.

. فصل فيما يحسن من‌ [4] النّهي بعد الأمر [5] و الأمر بعد النّهي‌

اعلم أنّ الأمر و النّهى لا يخلو من أن يكون متناولهما واحدا، أو متغايرا:

فإن كان واحدا، فلن يحسنا إلاّ على وجه واحد، و هو أن يأمر بالفعل على وجه، و ينهى عنه على وجه آخر، و ربما كانت وجوهه كثيرة يصحّ أن ينهى عن إيقاعه على بعضها، أو يأمر [6] بذلك‌


[1]- ب و ج: تغييره.

[2]- الف: فما.

[3]- ب: تثبت.

[4]- الف: فيه، بجاى من.

[5]- الف:- بعد الأمر.

[6]- ب: يومر.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست