اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 424
و قبح الكذب، و الجهل. و القسم الآخر لا يجوز تغيّره [1] من حيث كان كونه لطفا لا يتغيّر، كالمعرفة باللَّه تعالى و عدله و توحيده، و الّذي يجوز تغيّره من الأفعال نحو الضّرر و النّفع و القيام و القعود و وجوه التّصرّف- لأنّه قد يحسن تارة، و يقبح أخرى- فمعنى النّسخ يجوز دخوله فيه.
فأمّا نفس النّسخ، فإنّما يدخل فيما تقدّم ذكره فيما [2] ثبت [3] حكمه شرعا و يزول- أيضا- كذلك.
. فصل فيما يحسن من [4] النّهي بعد الأمر [5] و الأمر بعد النّهي
اعلم أنّ الأمر و النّهى لا يخلو من أن يكون متناولهما واحدا، أو متغايرا:
فإن كان واحدا، فلن يحسنا إلاّ على وجه واحد، و هو أن يأمر بالفعل على وجه، و ينهى عنه على وجه آخر، و ربما كانت وجوهه كثيرة يصحّ أن ينهى عن إيقاعه على بعضها، أو يأمر [6] بذلك