responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 333

من أن يكون متعلّقا بالاسم على الحدّ الّذي تناوله الظّاهر، فإنّه يحلّ محلّ الاستثناء في أنّه لا يمنع‌ [1] من التّعلّق بالظّاهر. فمتى كان التّخصيص مانعا من أن يتعلّق الحكم بالاسم، بل يحتاج إلى صفة أو شرط حتّى يتعلّق الحكم به، فيجب أن يمنع ذلك من التّعلّق بظاهره. و يقول‌ [2] في قوله تعالى‌ [3]: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ»: [4] قد ثبت أنّ القطع لا يتعلّق بالاسم، بل يحتاج إلى صفات و شرائط حتّى يتعلّق القطع‌ [5] و تلك الشّرائط و الصّفات لا تعلم إلاّ بدليل، فجرت‌ [6] الحاجة إلى بيان هذه الصّفات و الشّروط [7] مجرى الحاجة إلى بيان المراد بقوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ»*. و يقول‌ [8]: لا شبهة في أنّ القطع‌ [9] محتاج إلى أوصاف سوى السّرقة، فجرى ذلك مجرى أن يحتاج القطع إلى أفعال سوى السّرقة، و لو كان كذلك، لمنع‌ [10] من التّعلّق بالظّاهر [11] فكذلك الأوصاف. و هذه الطّريقة أقوى شبهة من كلّ شي‌ء


[1]- ب: يمتنع.

[2]- ب: نقول.

[3]- ب و ج:- في قوله تعالى.

[4]- ب:+ و

[5]- الف:+ بها.

[6]- ب: فجرجت.

[7]- ج:+ و.

[8]- ب: تقول.

[9]- الف:- القطع.

[10]- ج: يمنع.

[11]- ج: بظاهر.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست