اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 331
فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان
اعلم أنّ [1] بيان الأحكام الشّرعيّة إنّما يكون [2] بما يدلّ [3] بالمواضعة، و بما [4] يتبع ذلك. فمثال ما يدلّ بالمواضعة الكلام و الكتابة. و الّذي يتبع ما يدلّ [5] بالمواضعة [6] على ضربين:
أحدهما حصل فيه ما يجري مجرى المواضعة، و هو الإشارة و الأفعال. و الثّاني لم يحصل فيه ذلك، و ذلك طريقة القياس و الاجتهاد، عند من ذهب إليهما. و النّبيّ 7 يصحّ أن يبيّن الأحكام بجميع [7] الوجوه الّتي ذكرناها. و لا [8] يصحّ منه تعالى أن يبيّن إلاّ بالكلام و الكتابة، فإنّ الإشارة لا تجوز [9] عليه جلّ اسمه، و الأفعال الّتي تكون [10] بيانا [11] يقتضى مشاهدة فاعلها على بعض الوجوه، و ذلك لا يصحّ عليه تعالى. و قد بيّن [12] للملائكة ما كتبه