responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 331

فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان‌

اعلم أنّ‌ [1] بيان الأحكام الشّرعيّة إنّما يكون‌ [2] بما يدلّ‌ [3] بالمواضعة، و بما [4] يتبع ذلك. فمثال ما يدلّ بالمواضعة الكلام و الكتابة. و الّذي يتبع ما يدلّ‌ [5] بالمواضعة [6] على ضربين:

أحدهما حصل فيه ما يجري مجرى المواضعة، و هو الإشارة و الأفعال. و الثّاني لم يحصل فيه ذلك، و ذلك طريقة القياس و الاجتهاد، عند من ذهب إليهما. و النّبيّ 7 يصحّ أن يبيّن الأحكام بجميع‌ [7] الوجوه الّتي ذكرناها. و لا [8] يصحّ منه تعالى أن يبيّن إلاّ بالكلام و الكتابة، فإنّ الإشارة لا تجوز [9] عليه جلّ اسمه، و الأفعال الّتي تكون‌ [10] بيانا [11] يقتضى مشاهدة فاعلها على بعض الوجوه، و ذلك لا يصحّ عليه تعالى. و قد بيّن‌ [12] للملائكة ما كتبه‌


[1]- ب:- ان.

[2]- الف: تكون.

[3]- الف:- بما يدل.

[4]- ج: ما.

[5]- الف:- ما يدل.

[6]- ج:- الكلام، تا اينجا.

[7]- ج: لجميع.

[8]- ب و ج: فلا.

[9]- الف و ج: يجوز.

[10]- الف: يكون،+ بها، ب: يكون.

[11]- ج: بيان.

[12]- ب و ج:+ تعالى.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست