responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 313

أن يكون الرّاوي ما عمل بخلاف ما رواه لعلمه بقصده 7[1] لأنّه لو كان الأمر على ذلك، لوجب أن يبيّن‌ [2] الرّاوي هذه الحال، و يذكرها، إزالة للتّهمة [3] عن نفسه، فإذا لم يذكرها، فالأولى أنّها ما كانت، و لهذا نقول: أنّ الرّاوي إذا ذهب فيما رواه إلى أنّه منسوخ، لا يجب القول بنسخة على سبيل إحسان الظّنّ به، و أيّ فرق بين تقليده‌ [4] في التّخصيص، و تقليده في النّسخ، و هذا المذهب أضعف من أن يحتاج إلى الإكثار فيه‌ [5].

. فصل في أنّ الاخبار كالأوامر في جواز دخول‌ [6] التخصيص‌

اعلم أنّ الأخبار كالأوامر [7] في جواز [8] دخول‌ [9] التّخصيص فيها بل هو في الأخبار أظهر، و إذا كان معنى التّخصيص هو ان يريد المخاطب بعض ما تناوله اللّفظ، فهذا المعنى قائم في الأخبار


[1]- الف:+ و.

[2]- ج: نبين.

[3]- الف: التهمة.

[4]- ب: تقييده.

[5]- ج:- فيه.

[6]- الف:- دخول.

[7]- ب: كالأمر.

[8]- ب: جواب.

[9]- ب:- دخول.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست