responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 311

السّبب بها، حتّى لا يدخل في الخطاب إلاّ تلك‌ [1] العين، دون غيرها.

و لوجب- أيضا- إذا كان للحادث تعلّق بمكان‌ [2] مخصوص أو وقت مخصوص ألاّ يتعدّاهما الحكم، و في فساد ذلك دلالة على وجوب اعتبار اللّفظ، دون أسبابه و أماكنه و أوقاته.

دليل آخر: و ممّا يدلّ- أيضا- [3] على ذلك أنّ السّائل لا يعرف ما الّذي يجاب به، و لهذا جاز أن يدخل تحت السّؤال‌ [4] النّفي و الإثبات على سواء، و كيف‌ [5] يجوز أن يبنى الجواب الّذي لا يصدر إلاّ عن معرفة، و لا يجوز أن يتضمّن نفيا و إثباتا، على السّؤال مع اختلاف حكمهما [6].

دليل آخر: و أيضا فإنّ السّبب فائدته البعث‌ [7] على البيان، فإذا كان سائر ما يدعو إلى البيان لا يوجب تغيّر حال الخطاب في‌ [8] اعتبار عمومه و صفته، فكذلك السّبب.


[1]- ج: بتلك.

[2]- ب: لمكان.

[3]- الف:+ دلالة.

[4]- ج: سؤال.

[5]- الف: فكيف.

[6]- الف: حكميهما.

[7]- ج: العبث.

[8]- ب:- البيان لا، تا اينجا.

.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست