اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 311
السّبب بها، حتّى لا يدخل في الخطاب إلاّ تلك [1] العين، دون غيرها.
و لوجب- أيضا- إذا كان للحادث تعلّق بمكان [2] مخصوص أو وقت مخصوص ألاّ يتعدّاهما الحكم، و في فساد ذلك دلالة على وجوب اعتبار اللّفظ، دون أسبابه و أماكنه و أوقاته.
دليل آخر: و ممّا يدلّ- أيضا- [3] على ذلك أنّ السّائل لا يعرف ما الّذي يجاب به، و لهذا جاز أن يدخل تحت السّؤال [4] النّفي و الإثبات على سواء، و كيف [5] يجوز أن يبنى الجواب الّذي لا يصدر إلاّ عن معرفة، و لا يجوز أن يتضمّن نفيا و إثباتا، على السّؤال مع اختلاف حكمهما [6].
دليل آخر: و أيضا فإنّ السّبب فائدته البعث [7] على البيان، فإذا كان سائر ما يدعو إلى البيان لا يوجب تغيّر حال الخطاب في [8] اعتبار عمومه و صفته، فكذلك السّبب.