responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 249

فصل في أنّ الاستثناء المتصل بجمل هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟

اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من ذهب إلى أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا يصحّ رجوعه إلى كلّ واحدة منها بانفراده، فالواجب أن يرجع إلى كلّ ما تقدّمه، و هو مذهب الشّافعيّ و أصحابه‌ [1] و ذهب أبو حنيفة و أصحابه إلى أنّ الاستثناء يرجع إلى ما يليه فقط.

و الّذي أذهب إليه أنّ الاستثناء إذا تعقّب جملا، و صحّ رجوعه إلى كلّ واحدة منها [2] لو انفردت، فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل كما قال الشافعيّ‌ [3]، و تجويز [4] رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة [5] و ألاّ [6] يقطع على ذلك إلاّ بدليل منفصل، أو عادة [7]، أو أمارة، و [8] في الجملة لا يجوز القطع على ذلك لشي‌ء


[1]- ج: الش.

[2]- ب: منهما.

[3]- ب و ج: ما يليه على ما قاله أبو حنيفة، ولى در ج قال، بجاى قاله آمده.

[4]- ب: يجوز.

[5]- ب و ج: تقدمه على ما قاله الش، ولى در ج: على ما ندارد.

[6]- الف: لا.

[7]- ج: إعادة.

[8]- ج:- و.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست