اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 202
في مثله خلاف، و الظّاهر [1] من استعمال اللّفظة في شيئين أنّها مشتركة فيهما، و موضوعة لهما، إلاّ ان يوافقونا [2]، أو يدلّونا بدليل قاطع على أنّهم [3] باستعمالها في أحدهما متجوّزون، و هذه الجملة تقتضي [4] اشتراك هذه الألفاظ [5]، و احتمالها العموم و الخصوص، و هو الّذي اعتمدناه.
فإن قيل: دلّوا على أنّ بنفس الاستعمال تعلم الحقيقة، و هذا ينتقض بالمجاز، لأنّهم قد استعملوه، و ليس بحقيقة، ثمّ دلّوا على أنّهم استعملوا هذه الألفاظ [6] في الخصوص على حدّ ما استعملوها [7] في العموم، فإنّا [8] نخالف في ذلك، و نذهب إلى أنّ كيفيّة الاستعمال مختلفة.
قلنا: أمّا الّذي يدلّ على الأوّل فهو أنّ لغتهم إنّما تعرف باستعمالهم، و كما [9] أنّهم إذا استعملوا اللّفظة [10] في المعنى الواحد و لم يدلّونا على أنّهم متجوّزون، قطعنا [11] على أنّها حقيقة فيه، فكذلك [12] إذا استعملت في المعنيين المختلفين.
و يوضح ذلك أنّ الحقيقة هي الأصل [13] في اللّغة، و المجاز طار