اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 200
و أمّا [1] لفظة النّاس و النّساء فقد يراد بهما في بعض المواضع المعنى الّذي ذكرناه من الجنسيّة من غير عموم و لا خصوص [2]، و قد تكون [3] في موضع محتملة للعموم و الخصوص، كما قلناه في ألفاظ [4] الجموع [5] المشتقّة من الأفعال، مثال القسم الأوّل قول القائل: فلان يحبّ النّساء و يميل إلى عشرتهنّ [6]، و النّاس خير من الجانّ، و مثال الثّاني لقيت [7] النّساء، و جاءني النّاس. و أبو هاشم [8] يوافقنا فيما ذكرناه من ألفاظ [9] الجنس [10] خاصّة، و إنّما أبو عليّ هو الذّاهب إلى استغراق ألفاظ [11] الجنس [12] للكلّ.
فأمّا استعمال لفظ العموم في المعاني نحو قولهم: عمّهم الخصب [13] أو [14] الجدب [15] أو [16] المرض أو [17] الصّحّة فالأشبه أن يكون مستعارا مشبّها [18] بغيره، لأنّا لا نفهم من إطلاق قولنا عموم و خصوص بالعرف المستقرّ إلاّ ما يعود إلى الألفاظ [19].