اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 124
قال ذلك، و هل هو إلاّ محض الدّعوى، و ما [1] المانع من أن يأمر بالبيع تقديرا و فرضا، فيكون فاعله مطيعا له [2] و [3] مستحقّا للمدح و الثّواب، من غير [4] أن يتعلّق بهذا العقد هذه الأحكام المخصوصة، و كذلك القول في النّكاح و الطلاق، و [5] إذا كنّا [6] لا نوجب [7] تعلّق هذه الأحكام في كلّ حال و مع كلّ [8] شرع، فما المانع من انتفائها مع امتثال الأمر.
و اعتمادهم على أنّ القضاء في الشّريعة إنّما يقتضيه إخلال أو فساد يقع فيها صحيح، و الشّرع هذا و الحال هذه، فمن أين [9] وجوبه على كلّ حال.
و قول من يقول منهم، كيف يجوز أن يقول: صلّ الظهر أربعا على شرائط يذكرها، ثمّ يقول [10]: فإذا فعلت ذلك فاقضها بأربع ركعات، و هو إذا [11] تعبّد بذلك، كانت الثّانية عبادة مستأنفة غير قضاء للأولى، عجيب، لأنّه غير ممتنع ذلك فرضا و تقديرا، و إنّما يمتنع [12] و [13] الشّرع هذا، و ما المانع من أن تكون [14] العبادة بالصّلاة الثّانية تسمّى [15] قضاء