responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 410

أمره و رضاه فهو حلال، و ما خالفهما [فهو] [1] حرام، و ليس للعقل- فضلا عن الوهم- مسرح في ذلك المقام.

و ثانيا: أن مجرد الإلقاء باليد إلى التهلكة على إطلاقه غير محرم و إن أشعر ظاهر الآية بذلك، إلّا إنه يجب تقييده و تخصيصه بما قام الدليل على جوازه، و ذلك فإن الجهاد متضمّن للإلقاء باليد إلى التهلكة مع أنه واجب نصا [2] و إجماعا، و كذلك الدفاع عن النفس و الأهل و المال. و مثله أيضا وجوب الإعطاء باليد إلى القصاص و إقامة الحد عليه متى استوجبه.

و ثالثا: أنهم- (صلوات اللّه عليهم)- في جميع أحوالهم و ما يتعلق بمبدئهم و حالهم يجرون على ما اختارته لهم الأقدار السبحانية و رضيته لهم الاقضية الربانية، فكل ما علموا أنه مختار لهم [3] تعالى بالنسبة إليهم و إن اشتمل على غاية الضرر و البؤس ترشفوه و لو ببذل المهج و النفوس.

إذا تقررت [4] هذه المقدمات الثلاث، فنقول: إن رضاهم- (صلوات اللّه عليهم)- بما ينزل بهم من القتل بالسيف و السم، و كذا ما يقع بهم من الهوان على أيدي أعدائهم و الظلم مع كونهم عالمين به و قادرين على دفعه، إنما هو لما علموه من كونه مرضيا له سبحانه و تعالى، و مختارا له بالنسبة إليهم، و موجبا للقرب من حضرة قدسه و الجلوس على بساط انسه.

و حينئذ، فلا يكون من قبيل الإلقاء باليد الّذي حرمته الآية؛ إذ هو ما اقترن بالنهي من الشارع نهي تحريم، و هذا مما علم رضاه به و اختياره له فهو على النقيض من ذلك، ألا ترى أنه ربما نزل بهم شيء من تلك المحذورات قبل الوقت


[1] في النسختين: فهما.

[2] الفرقان: 52، التوبة: 41، الحج: 78. و غيرها.

[3] في «ح»: له.

[4] من «ح».

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست