responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 409

(18) درّة نجفيّة في توجيه رضا الأئمَّة : بما نزل فيهم من البلاء

قد كثر السؤال من جملة من الأخلّاء الأعلام و الأجلّاء الكرام عن الوجه في رضا الأئمَّة- عليهم الصلاة و السلام- و إعطائهم بأيديهم لما أوقعه بهم مخالفوهم من القتل بالسيف أو السم، حيث إنهم عالمون بذلك لما استفاضت به الأخبار من أن الإمام 7 يعلم انقضاء أجله، و أنه هل يموت حتف أنفه أو بالقتل أو بالسم.

و حينئذ، فقبوله ذلك و عدم تحرزه من الامتناع، يستلزم الإلقاء باليد إلى التهلكة، مع أن الإلقاء باليد إلى التهلكة محرم نصا؛ قرآنا [1] و سنّة [2]. و قد أكثر المسؤولون من الأجوبة في هذا الباب، بل ربما أطنبوا فيه أي إطناب، بوجوه لا يخلو أكثرها من الإيراد، و لا تنطبق على المقصود و المراد. و حيث إن بعض الإخوان العظام، و الخلان الكرام سألني عن ذلك في هذه الأيّام، رأيت أن أكتب في المقام ما استفدته من أخبارهم- عليهم الصلاة و السلام- فأقول و به [3] سبحانه الثقة لإدراك المأمول، و بلوغ كل مسئول: يجب أن يعلم:

أولا: أن التحليل و التحريم أحكام [4] توقيفية من الشارع عزّ شأنه، فما وافق


[1] البقرة: 195.

[2] الفقيه 2: 377/ 1626، كمال الدين: 264/ 10.

[3] في «ح»: باللّه.

[4] سقط في «ح».

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست