responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 314

و أمّا ما ذكره شيخنا ثقة الإسلام من التخيير و عدم الترجيح بتلك الطرق، فهو و إن كان لا يخلو من قوّة؛ لما عرفت آنفا، إلّا إن الظاهر أنه مبنيّ على عدم إمكان [1] الترجيح بتلك القواعد المذكورة كما قدمنا بيانه، و مع إمكان الترجيح بها ينبغي أن يقدم ثم يصار بعد عدم إمكان ذلك إلى الاحتياط دون التخيير، حيث إن أخبار الاحتياط [2] عموما و خصوصا أكثر عددا و أوضح سندا و أظهر دلالة.

و أمّا الترجيح بالأوثقيّة و الأعدليّة، فالظاهر أنه لا ثمرة له بعد الحكم بصحة أخبارنا الّتي عليها مدار ديننا و منها مأخذ شريعتنا. و لعل ما ورد في المقبولة المذكورة محمول على الحكم و الفتوى كما هو موردها، أو يقال باختصاص ذلك بزمانهم :، قبل وقوع التقية في الأخبار و تصفيتها من شوب الأكدار، و اللّه تعالى و أولياؤه أعلم.

الفائدة الثالثة عشرة: في إطلاق المشهور على المجمع عليه

قد عبر في المقبولة المذكورة عن المجمع عليه بالمشهور، و هو لا يخلو بحسب الظاهر من نوع تدافع و قصور. و يمكن الجواب عن ذلك إما بتجوز إطلاق المجمع عليه على المشهور.

أو بأن يقال: يمكن أن يكون الراوي لما هو خلاف المجمع عليه؛ قد روى ما هو المجمع [3] عليه أيضا، فأحد الخبرين مجمع عليه بلا إشكال، و ما تفرد بروايته شاذّ غير مجمع عليه. و حينئذ، فيصير التجوز في جانب الشهرة.

أو بأن يقال بمرادفة المشهور للمجمع عليه، فإن تخصيص المشهور بهذا


[1] في «ح» بعدها: ذلك.

[2] انظر وسائل الشيعة 27: 154- 175، أبواب صفات القاضي، ب 12.

[3] في «ح»: مجمع.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست