responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 313

أنهم متى أفتوا بشيء فالحق في خلافه.

و في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا 7: «إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه» [1].

و في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه: «ما [2] أنتم و اللّه على شيء مما هم عليه، و لا هم على شيء مما أنتم عليه، فخالفوهم فما هم من [3] الحنيفيّة على شيء» [4].

و في بعض الأخبار: «و اللّه لم يبق في أيديهم إلّا استقبال القبلة» [5].

و حينئذ، ففي مقام التعارض بطريق أولى. ثم مع عدم إمكان العرض على مذهبهم فالأخذ بالمجمع عليه؛ لما دلّت عليه المقبولة المذكورة، و مرفوعة زرارة المتقدّمة، و الخبر المرسل الذي تضمنه كلام ثقة الإسلام من قوله 7: «خذ بالمجمع عليه؛ فإن المجمع عليه لا ريب فيه» [6]، إلّا إن في تيسر الإجماع لنا في مثل هذه الأزمان نوع إشكال؛ لما عرفت آنفا.

و كيف كان، فهذه القواعد الثلاث متى تيسر حصولها، فلا يمكن اختلافها. و مع عدم إمكان الترجيح بشيء من القواعد الثلاث المذكورة فالأرجح الوقوف على ساحل الاحتياط و المشي على سواء ذلك الصراط و إن كانت الأخبار- كما عرفت- قد دلّت تارة على التخيير و تارة على الإرجاء، إلّا إنها بما عرفت في وجوه الجمع بينها من الاختلاف و الاحتمالات مما تكاد تلحق الحكم بالمتشابهات كما تقدمت الإشارة إليه.


[1] تهذيب الأحكام 5: 142/ 470، وسائل الشيعة 13: 436، أبواب الطواف، ب 76، ح 10.

[2] ليست في «ح».

[3] في «ح»: لهم، بدل: هم من.

[4] وسائل الشيعة 27: 119، أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 32.

[5] المحاسن 1: 256/ 486، و فيه: لا و اللّه ما هم على شيء مما جاء به رسول اللّه 6 إلّا استقبال الكعبة فقط، بحار الأنوار 81: 58/ 10.

[6] الكافي 1: 8- 9.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست