responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 291

الأصحاب لها بالقبول، حتى قد اتّفقت كلمتهم على التعبير [1] عنها بمقبولة عمر بن حنظلة، و اتّفقوا على العمل بما تضمنته من الأحكام، بخلاف تلك؛ فإنها ليس لها ما لهذه من المزية في المقام، كما لا يخفى على ذوي الافهام.

الفائدة السادسة: في صفات الحاكم

قال المحقق المحدث الملّا محمّد صالح المازندراني (قدّس سرّه) في (شرح اصول الكافي)- بعد قوله 7 في الحديث المزبور: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما» إلى آخره- ما صورته: (لا بد للحاكم من أن يتصف بالعدالة و الفقاهة و الصدق و الورع، فمن اتّصف بهذه الصفات الأربع فهو أهل للحكومة و منصوب من قبلهم :، و من لم يتصف بشيء منها أو بعضها لا يجوز له الحكم بين الناس و إن تعدّد المتصف بها. و وقع الاختلاف بينهما في الحكم و المستند.

فظاهر هذا الحديث يفيد تقديم من اتّصف بالزيادة في جميعها، و تقديم من اتّصف بالزيادة في بعضها على من اتّصف بالنقصان في ذلك البعض بعينه، مع تساويهما في الباقي؛ لأن مناط الحكم هو غلبة الظن به، و هي في المتصف بالزيادة أقوى. و أمّا إذا اتّصف أحدهما بالزيادة في بعض و الآخر بالزيادة في بعض آخر، ففيه إشكال؛ لتعارض الرجحان، و تقابل الزيادة و النقصان، و لا دلالة فيه على تقديم أحدهما على الآخر. و اعتبار الترتيب الذكري بناء على أولويّة المتقدّم على المتأخر لا يفيد؛ لعدم ثبوت الأولوية.

و قال بعض الأصحاب: يقدم الأفقه على الأعدل؛ لاشتراكهما في أصل العدالة المانعة من التهجم على المحارم، و تبقى زيادة الفقاهة الموجبة لزيادة غلبة الظن


[1] على التعبير، من «ح»، و في «ق»: بالتعبير.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست