responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 290

لا يستدعي الترتيب في وقوع الترجيح بتلك المرجّحات، و حينئذ [1] فأي طريق اتفق من هذه الطرق عمل عليه.

لا يقال: يلزم الإشكال لو تعارضت الطرق المذكورة بأن كان أحد الخبرين مجمعا عليه مع موافقته للعامة، و الآخر غير مجمع عليه مع مخالفته لهم، أو أحدهما موافقا ل(الكتاب) مع موافقته للعامة، و الآخر مخالفا ل(الكتاب) و العامة.

لأنا نقول: غاية ما يلزم من ذلك خلوّ الروايتين المذكورتين عن حكم ذلك.

و المدّعى إنما هو دلالتهما على الترتيب في هذه الطرق، لا الدلالة على عدم الترتيب واقعا، أو الدلالة عليه.

على أنا نقول: انه مع القول بعدم المخالفة بين الأخبار و (القرآن) [2] إذا كانت الأخبار مخصصة له كما حققناه في مواضع اخر، فلا نسلم وجود هذه الفروض المذكورة في أخبارنا المعوّل عليها عندنا، كما لا يخفى على من جاس خلال [3] الديار، و تصفح الأخبار بعين الاعتبار. و مع [4] وجود ذلك فيمكن القول بأنه متى تعارض طريقان من الطرق المذكورة يصار إلى الترجيح بغيرهما إن أمكن، أو بهما مع اعتضاد أحدهما بمرجّح آخر من تلك الطرق إن وجد، و إلّا صير إلى التوقف و الإرجاء أو التخيير.

و ثانيا بأنه لا يبعد ترجيح العمل بما تضمنته المقبولة المذكورة، لاعتضادها بنقل الأئمّة الثلاثة [5]- رضوان اللّه عليهم- لها، بل و غيرهم [6] أيضا، و تلقّي


[1] في «ح»: فحينئذ.

[2] في «ح»: القرائن.

[3] في «ح» بعدها: تلك.

[4] في «ح» بعدها: إمكان.

[5] الكافي 1: 67- 68/ 10، باب اختلاف الحديث، الفقيه 3: 5- 6/ 18، تهذيب الأحكام 6: 301- 302/ 845.

[6] الاحتجاج 2: 260- 263/ 232، وسائل الشيعة 27: 106، أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 1.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست