responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 258

الفائدة الثانية: في تخصيص الأردبيلي المنع بالدين دون العين

ظاهر المولى المحقق [1] الأردبيليّ- نوّر اللّه تربته- تخصيص التحريم في الخبر المذكور بالتحاكم في الدين دون العين، حيث قال في (شرح الإرشاد) بعد نقل الخبر ما صورته: (تحريم التحاكم إليهم، و تحريم [2] ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر دون العين) [3]. و نقله سيدنا المحدث السيّد نعمة اللّه الجزائري (قدّس سرّه) في (شرح التهذيب) عن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي- طاب ثراه- فقال بعد قوله 7 في الخبر المذكور: «دين أو ميراث» ما لفظه: (لما نظر الفاضل الأردبيليّ، و شيخنا صاحب (الوسائل) إلى هذا قيّدا التحريم بأخذ الدين بحكمهم لا العين. و يرد عليه:

أولا: ذكر الميراث و هو أعم منهما.

و ثانيا: أن مناط الحكم هو جواب الإمام 7، و قوله: «في حق أو باطل»، ظاهر في التعميم. و حينئذ، فلا معنى لذلك التقييد) انتهى.

و هو جيد، و عليه تدلّ جملة من أخبار المسألة، منها: رواية أبي خديجة، قال:

قال لي أبو عبد اللّه 7: «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى حكام [4] الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا [5]، فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه» [6].

.


[1] في «ح»: المحقق المولى.

[2] في المصدر بعدها: ما اخذ بحكمهم و إن كان الحقّ ثابتا في نفس الأمر و إن ذلك معنى الآية، و تحريم. و الظاهر أنه اشتباه في النقل.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 12: 11.

[4] في المصدر: أهل.

[5] في الفقيه: قضائنا.

[6] الفقيه 3: 2/ 1، وسائل الشيعة 27: 13/ أبواب صفات القاضي، ب 1، ح 5.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست