responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 257

و أما ثانيا، فلأن مجرد الاستعانة لا قبح فيه- كما ادّعاه ;- و لا يستلزم ما ذكره من الأخذ بأمر نائب الرسول كما لا يخفى.

و الظاهر أيضا قصر الحكم على ما لو كان المتداعيان من الشيعة، فلو كان من عليه الحق مخالفا فلا يبعد جواز التوصّل إلى أخذ الحق منه بقضاتهم. و أخبار المسألة لا تأباه؛ لاختصاص المنع فيها بالصورة الاولى، كقوله في الرواية المذكورة من أصحابنا، و في روايتي أبي خديجة الآتيتين: «إياكم». و في رواية أبي بصير الاولى [1]: «أخ له» و إن كانت الثانية مطلقة، فتحمل على ذلك. و إلى ذلك يشير: «عاملوهم بما عاملوا به أنفسهم».

إلّا إنه قد ورد في صحيحة علي بن مهزيار عن علي بن محمد 8 [2]: هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب 7: «يجوز لكم ذلك إن شاء اللّه، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم و المداراة لهم» [3].

فإن الظاهر أن المراد من السؤال المذكور: أنه هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا بحكم قضاتهم، كما أنهم يأخذون منا حقوقهم بحكم قضاتنا؟ و لعل المراد من قوله 7: «إذا كان مذهبكم فيه التقية»- إلى آخره-: أنه يجوز لكم ذلك إذا كان رجوعكم إلى قضاتهم تقية؛ لعدم إمكان تحصيل الحقّ منهم بوجه آخر من المرافعة إلى حكام العدل أو الأخذ بنوع اخر، و خوف الضرر و الفتنة بذلك، و مداراة لهم بإظهار الرضا بقضاتهم، و حل ما يقضون به.


[1] انظر: الكافي 7: 411/ 2، باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور، دعائم الإسلام 2: 451/ 1883، وسائل الشيعة 27: 11- 12، أبواب صفات القاضي، ب 1، ح 2.

[2] في «ح» بعدها: قال سألته.

[3] تهذيب الأحكام 6: 224/ 535، وسائل الشيعة 27: 226، أبواب آداب القاضي، ب 11، ح 1. و مثله رواية أيوب بن نوح، وسائل الشيعة 26: 158، أبواب ميراث الإخوة، ب 4، ح 3.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست