اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 236
ينبغي أن يعمل بهما؟ قال: «قد بيّن [1] لهم؛ إذ نهى نفسه و ولده». فقلنا: ما منعه أن يبيّن للناس؟ قال: «خشي ألّا يطاع، فلو أن أمير المؤمنين 7 ثبتت قدماه أقام كتاب اللّه كله و الحق كله» [2].
قال الشيخ ناصر بن محمد الجارودي- نسبة إلى الجارودية إحدى قرى الخط- في كتاب ألفه لترتيب أحاديث علي بن جعفر، و نظمها في أبواب متّسقة و ربما تكلم في بعض المواضع منه- بعد أن نقل حديث علي بن جعفر المذكور، و أردفه بحديث (التهذيب) أيضا- ما صورته: (أقول: لعلّ المراد [3] من هذين الحديثين الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة 3 في النكاح، يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ في (التهذيب) عن علي بن الحسن عن السندي بن الربيع [4] عن محمّد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال: سمعته 7 يقول: «لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة؛ إن ذلك يبلغها، فيشق عليها». قلت: يبلغها؟ قال: «إي و اللّه» [5] انتهى.
و الظاهر أن الشيخ المذكور تبع في هذا الحمل الشيخ المحدث الصالح الشيخ عبد اللّه بن صالح البحراني (قدّس سرّه)ما، فإنه كان خصيصا به، فإن الشيخ عبد اللّه المزبور (قدّس سرّه) [6] في كتاب (منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين) حمل الخبرين المذكورين على ذلك حيث قال- بعد سؤال السائل عن الجمع بين فاطميتين:
(هل يجوز أم لا؟)- ما صورته: (ذهب أصحابنا إلى جواز الجمع بينهما، و لم