responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 235

(11) درة نجفية في حكم الجمع بين الفاطميتين

روى الثقة الجليل علي ابن الإمام جعفر الصادق 7 في كتابه عن أخيه موسى 7 قال: سألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمنين 7 في أشياء من الفروج أنه لم يأمر بها و لم ينه عنها، إلّا إنه نهى نفسه و ولده، فقلت: فكيف يكون ذلك؟ قال: «أحلّتها آية، و حرمتها آية». قلت: هل تصلح أن تكون أحدهما منسوخة أم لا، أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ قال: «قد بيّن إذ نهى نفسه و ولده». قلت: فما منعه أن يبيّن للناس؟ قال: «خشي ألّا يطاع. و لو أن أمير المؤمنين 7 ثبتت قدماه، أقام كتاب اللّه كله و صلى حسن و حسين 8 وراء مروان و نحن نصلي معهم» [1].

و روى هذا [2] الشيخ (قدّس سرّه) في (التهذيب) عن معمر بن يحيى بن بسام هكذا:

سألت أبا جعفر 7 عمّا يروي الناس عن أمير المؤمنين 7 عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها إلّا نفسه و ولده، فقلنا: كيف ذلك؟ قال: «أحلتها آية، و حرمتها آية [3]». فقلنا: هل تكون أحدهما نسخت الاخرى، أم هما محكمتان


[1] مسائل علي بن جعفر: 144/ 173، باختلاف

[2] في «ح» بعدها: المضمون.

[3] في «ح» و المصدر بعدها: اخرى.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست