اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 1 صفحة : 188
كان طاعة للّه سبحانه؛ لاشتراطه بالقربة نصا [1] و إجماعا، و لا تقرّب بالمرجوح من مكروه [2] أو حرام نصا و اجماعا، و كذلك المباح المتساوي الطرفين على الأشهر الأظهر لما ذكرنا، و المخالف [3] نادر، و دليله غير ناهض.
و مما يدلّ على اشتراط القربة في النذر المستلزم لكونه طاعة قوله 7 في صحيحة منصور- فيمن قال: عليّ المشي إلى بيت اللّه الحرام [4] و هو محرم بحجه-: «ليس بشيء، حتى يقول للّه عليّ المشي إلى بيته» [5].
و في صحيحة الكناني: «ليس النذر بشيء، حتى يسمي للّه شيئا، صياما أو صدقة أو هديا أو حجّا» [6].
و من المقرّر المجمع عليه أيضا أنه يشترط في انعقاد النذر كون ما تنذر به من أفراد الطاعات مشروعا على الوجه الذي نذر قبل النذر، و إلّا لم ينعقد نذره إلّا ما خرج بدليل، على خلاف فيه [7] أيضا.
و حينئذ، فنقول: إن من نذر التصدّق بجميع ماله و ما يملكه، مع أنه مشغول الذمة يومئذ بديون و حقوق واجبة، فلا ريب أن نذره هذا مخالف لمقتضى
[1] انظر وسائل الشيعة 23: 293- 295، كتاب النذر و العهد، ب 1، و 23: 319 كتاب النذر و العهد، ب 17، و 23: 324- 325، كتاب النذر و العهد، ب 23.