responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 187

(7) درة نجفية فيمن نذر أن ينفق جميع ماله ثم توفّي قبل الوفاء به

مسألة سأل عنها بعض الإخوان من سكنة بهبهان، و كان قد اتّفق وقوعها في ذلك الزمان، و هذه صورة ما كتبه: (رجل نذر إن وفّق للحج أن يتصدّق بجميع ما يملكه على الفقراء في النجف الأشرف، على مشرفه السلام. فوفق للحج، و مات بعده، و انعقد النذر، و كانت عليه ديون، فما حكم الديون؟ فهل تخرج من أصل التركة، و ما بقي يصرف في وجه النذر، أو أن التركة و ما خلفه ينتقل إلى الفقراء المنذور لهم، لتعلق النذر به، و يبقى الدين في ذمة الميت الناذر إلى يوم القيامة؟ فإن بعض علمائنا يقولون: إن المال ينتقل إلى الفقراء، و الدين يبقى في ذمة الميت! فما كلام الأصحاب في ذلك؟ و ما اعتقادكم؟ و ما الدليل على ذلك؟

فتفضلوا بإيجاز رد الجواب و إرساله بيد من يقدم عاجلا؛ لأن الواقعة في الدين [1] و نحن في غاية الاحتياج، و هل فرق بين الدين و الخمس ورد المظالم) انتهى.

فكتبت له ما صورته:

الجواب- و منه سبحانه إفاضة الصواب- أنه من المقرّر في كلام جمهور أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- و عليه دلّت أخبارنا، أنه لا ينعقد من النذر إلّا ما


[1] في «ح»: البين.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست