responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 183

خصوص السؤال لا يوجب التخصيص كما تقرر عندهم.

و حينئذ، فما تعارضت فيه الأخبار أحد أفراد تلك القاعدة، و قد دل حديث حمزة الطيار المتقدّم و غيره على الكفّ و التثبت و الردّ إلى أيمة الهدى فيما لا يعلم.

و بالجملة، فمن نظر فيما ذكرنا من الأخبار، و لاحظها بعين الإنصاف و الاعتبار لا يخفى عليه الحال، و لا يقع في لبس الإشكال. و حينئذ، فلا يتجه ما ذكره من إخراج ما لم يرد فيه نص من حيّز الشبهة على تقدير شمول تلك الأخبار له؛ فإن الدليل على دخوله في الشبهة ليس منحصرا في عموم تلك الأخبار، بل يدلّ عليه أيضا خصوص هذه الأخبار المستفيضة الدالة على ذلك، و على الأمر بالتوقّف فيه، و الرد إلى أصحاب العصمة، (صلوات اللّه عليهم). و أما الأخبار التي ادّعي الاستناد إليها، فقد عرفت ما فيها مجملا و مفصلا.

تتميم في أقسام المتشابه

إذا عرفت ذلك، فاعلم أن المستفاد من الأخبار أن المتشابه على أقسام:

الأوّل

: فمنه ما تعارضت فيه الأخبار و تساوت فيه طرق الترجيح. و هذا قد ورد فيه الأمر بالإرجاء في بعض الأخبار، و الأخذ من باب التسليم في بعض آخر. و هذا أيضا موجب للرجوع إلى التعارض كما كان أولا و إن كان الأصحاب- رضوان اللّه عليهم- قد جمعوا بينها بوجوه. إلّا إنه بسبب احتمال كل منها، و عدم دليل من كلامهم : على ترجيح بعضها مما يقوّي الإشكال، و عود الحكم إلى تلك الحال يوجب الوقوف في ذلك على جادة الاحتياط، كما هو مصرّح به في رواية زرارة الواردة في ذلك أيضا على ما نقله في (عوالي اللآلي) [1]. و عسى


[1] عوالي اللآلي 4: 33/ 229.

اسم الکتاب : الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست